-أما رواية الإطلاق: فقد قال الحطاب (ت: 954 هـ) : (وأما إذا لم يتغيّر المبيع بيعًا فاسدًا، وبقي على حاله، فالانتفاع به حرام، والإقدام على بيعها لمشتريها شراءً فاسدًا لا يجوز، وشراؤها لمن علم بفساد عقدها، وعدم تغيّرها [1] معصية، ولكن إن وقع [2] تم البيع، وصح الملك للبائع وللمشتري) [3]
وقال ابن فرحون (ت: 799 هـ) : (وموجب البيع الفاسد بعد الفوات حصول الملك، على ما هو مقرر فيما يفوت به البيع) [4]
والفوات لا يكون إلا بعد القبض، وإن لم يُصرّح به.
-وأما رواية التقييد بالإفاتة، فقد نقلها الحطاب أيضًا عن صاحب التوضيح بقوله: (وأما الملك، فقال في التوضيح [5] وإن قلنا إن الضمان في البيع بيعًا فاسدًا ينتقل بالقبض، فالملك لا ينتقل بذلك، بل لا بد من ضميمة الفوات) [6]
(1) لأنها واجبة الردّ، بعدم التغيّر، وعدم الإفاتة. ')">">">" >" >"
(2) أي القبض. ')">">">" >" >"
(3) مواهب الجليل (4/ 381) . ')">">">" >" >"
(4) تبصرة الحكام (1/ 121) . ')">">">" >" >"
(5) وهو شرح لمختصر ابن الحاجب (ت: 646 هـ) لخليل بن إسحاق المالكي (ت: 776 هـ) : الأعلام (2/ 315) ، والديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب (1/ 63) .
(6) مواهب الجليل (4/ 380) . ')">">">" >" >"