فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 44333 من 48258

وجاء في المادة (371) من مجلة الأحكام العدلية: (البيع الفاسد يفيد الحكم عند القبض، يعني: أن المشتري إذا قبض المبيع، صار مالكًا له) ، وكلها نصوص صريحة في تملك المبيع بالقبض الفاسد.

-وقال ابن تيمية (ت: 728 هـ) : (ومن عقد عقدًا فاسدًا، مختلفًا فيه، باجتهاد أو تقليد، واتصل به القبض، لم يؤمر بردّه، وإن كان مخالفًا للنص) [1] فقد فهم أن القبض الفاسد أفاد الملك، وإلا فلا فائدة من قوله: (لم يؤمر بردّه) .

-ونقل المرداوي (ت: 885 هـ) عن الفائق [2] قول تقي الدين: أنه يترجح التملك بالقبض الفاسد [3] كما نقل عن الانتصار [4] في صحة التملك بالقبض الفاسد روايتين: إحداهما: التملك بالعقد، والثانية التملك بالقبض [5]

إلا أن الحنفية اشترطوا لصحة التملك بالقبض الفاسد، رضا البائع

(1) الفتاوى (5/ 317) . ')">">">" >" >"

(2) الفائق في فروع الحنابلة، للقاضي أحمد بن الحنبلي (ابن قاضي الجبل) (ت: 771 هـ) . كشف الظنون (2/ 1217) . ')">">">" >" >"

(3) الإنصاف (4/ 473) . ')">">">" >" >"

(4) الانتصار لإمام أئمة الأمصار، يوسف بن قز أوغلي، سبط بن الجوزي (ت: 654 هـ) . الأعلام (8/ 246) . ')">">">" >" >"

(5) التصحيح (4/ 642) . ')">">">" >" >"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت