وجاء في المادة (371) من مجلة الأحكام العدلية: (البيع الفاسد يفيد الحكم عند القبض، يعني: أن المشتري إذا قبض المبيع، صار مالكًا له) ، وكلها نصوص صريحة في تملك المبيع بالقبض الفاسد.
-وقال ابن تيمية (ت: 728 هـ) : (ومن عقد عقدًا فاسدًا، مختلفًا فيه، باجتهاد أو تقليد، واتصل به القبض، لم يؤمر بردّه، وإن كان مخالفًا للنص) [1] فقد فهم أن القبض الفاسد أفاد الملك، وإلا فلا فائدة من قوله: (لم يؤمر بردّه) .
-ونقل المرداوي (ت: 885 هـ) عن الفائق [2] قول تقي الدين: أنه يترجح التملك بالقبض الفاسد [3] كما نقل عن الانتصار [4] في صحة التملك بالقبض الفاسد روايتين: إحداهما: التملك بالعقد، والثانية التملك بالقبض [5]
إلا أن الحنفية اشترطوا لصحة التملك بالقبض الفاسد، رضا البائع
(1) الفتاوى (5/ 317) . ')">">">" >" >"
(2) الفائق في فروع الحنابلة، للقاضي أحمد بن الحنبلي (ابن قاضي الجبل) (ت: 771 هـ) . كشف الظنون (2/ 1217) . ')">">">" >" >"
(3) الإنصاف (4/ 473) . ')">">">" >" >"
(4) الانتصار لإمام أئمة الأمصار، يوسف بن قز أوغلي، سبط بن الجوزي (ت: 654 هـ) . الأعلام (8/ 246) . ')">">">" >" >"
(5) التصحيح (4/ 642) . ')">">">" >" >"