فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 44313 من 48258

وقد تكون في الأجل.

أ- الجهالة في المعقود عليه: قال الكاساني (ت: 587 هـ) : (وكما أن ترك التعيين في الملبوس عند العقد يفسد العقد، فكذلك ترك تعيين اللابس، وهذه جهالة تفضي إلى المنازعة؛ لأن صاحب الثوب يطالبه بإلباس أرفق الناس في اللبس، وصيانة الملبوس، وهو يأبى أن يلبس إلا أحسن الناس في ذلك، ويحتج كل واحد منهما بمطلق التسمية، ولا تصح التسمية مع فساد العقد) [1]

ومثل ذلك: بيع شاة من قطيع، وثوب من عدة أثواب.

ب- الجهالة في العوض: وكأن يؤجر دابته بأجرة مجهولة، كأن يقول: أجرتها علفها، وهو قدر مجهول، أو يقول: أجرتي كذا، مقابل أن أساعدك في حفر البئر، دون تحديد مقدار المساعدة [2] فهو عوض مجهول.

ج- جهالة في الأجل: كأن يشتري منه سلعة، ويقول له: أعطيك الثمن حين الميسرة، فذاك أجل مجهول.

2 -الغرر: وهو الخدع والإيهام والخطر في الأمر [3] ولقد «نهى

(1) بدائع الصنائع (4/ 207) . ')">">">"

(2) مطالب أولي النهى (3/ 347) . ')">">">"

(3) لسان العرب (5/ 11) ، والمصباح المنير ص (230) (غرر) . ')">">">"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت