فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 44276 من 48258

واستدل أصحاب القول الثاني على عدم الإجزاء ولزوم الإعادة بما يلي: الدليل الأول: الآخذ للزكاة ليس بمستحق، ولا يخفى حاله غالبًا، فلا يعذر المزكي بجهالته، وذلك ياسًا على دين الآدمي [1]

ويمكن مناقشته:

بأن الاشتباه يقع في مثل هذه الأحوال، ولا يمكن للمرء أن يقف على الحقيقة، فلا يلزمه سوى الاجتهاد في دفعها إلى المستحقين، ويعذر لو أخطأ في اجتهاده.

وأما القياس على دين الآدمي فهو قياس مع الفارق لأن الدين من حقوق الآدميين التي تدخلها المشاحة والزكاة من حقوق الله تعالى التي تدخلها المسامحة [2]

الدليل الثاني:

أن المزكي ظهر خطؤه بيقين، فعليه أن يعيد دفع زكاته إلى من يستحقها، وذلك قياسًا على من توضأ بماء ثم تبين أنه كان نجسًا فإنه يعيد صلاته [3]

ونوقش:

بعدم صحة القياس لمنازعته بقياس أولى منه، وهو القياس على ما

(1) كشاف القناع 2/ 294، غمز عيون البصائر 1/ 459، وينظر: القواعد لابن رجب 236. ')">">">"

(2) ينظر: المغني 4/ 268. ')">">">"

(3) مجمع الأنهر 1/ 225، الاختيار 1/ 122، غمز عيون البصائر 1/ 459. ')">">">"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت