فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 3999 من 48258

الأمر ويشعره بأنه ما لم يتب فإنه سوف يفضح أمره ليكون بذلك نذير خير وساتر شر، لا أن يستره فحسب، ليعرف العصاة أن العيون ترقبهم، وأن العقاب يترقبهم، وأن القلوب تؤنبهم، وأن المجتمع لن يتركهم، فمتى عادوا فسيحاسبهم، لأن المجرم في المجتمع بمثابة العضو المريض في الجسم فما لم يبادر لعلاجه بالنصح المقرون بالإنذار والذي هو بمثابة علاج الإسعاف الأولي فإنه قد يستشري المرض ومن ثم يخشى منه الانتقال لبقية أعضاء وأجزاء الجسم مما يتطلب بتر هذا العضو عند عدم جدوى علاجه قبل فوات الأوان وما خسر من أعان، ولا ربح من استهان واستكان.

القسم الثاني: ما يستدام فيه التحريم من حقوق الله تعالى من عتق، وطلاق، وخلع، وإيلاء، وظهار، ومصاهرة، ووقف ورضاع، وهذه يتعين على الشاهد المبادرة لأداء الشهادة عليها دون طلب من أحد وذلك لحماية حقوق الله تعالى ولمنع انتهاك حرماته، لأن حق الله تعالى يجب القيام بإثباته على كل مسلم، والشاهد من جملة من يجب عليهم ذلك فكان قائما بالخصومة من جهة الوجوب، وشاهدا من جهة تحمل ذلك فلم يحتج إلى خصم آخر. ويرى بعض الفقهاء أن القائم بالخصومة هو القاضي. ويشترط أن يكون المشهود عليه حاضرا في الإيلاء والظهار والمصاهرة.

د. عبد الله بن محمد الزبن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت