حصة كل منهم نصابا وجبت فيه الزكاة، والذي يخرجها مالكها أو وكيله بنية الزكاة، فلا تجزي بدون نية، لقوله - صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنيات [1] » وإن كان الوقف على غير معين كالموقوف على الفقراء والمساجد والمدارس والأربطة ونحو ذلك من أعمال البر فلا زكاة فيه؛ لأن من شروط الزكاة تمام الملك، والله أعلم، والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص - ف - 3798 - 1 في 19 - 12 - 1377 هـ) .
(1) صحيح البخاري بدء الوحي (1) ، صحيح مسلم الإمارة (1907) ، سنن الترمذي فضائل الجهاد (1647) ، سنن النسائي الطهارة (75) ، سنن أبو داود الطلاق (2201) ، سنن ابن ماجه الزهد (4227) ، مسند أحمد بن حنبل (1/ 43) .