على أن ما عداه مباح للرجل [1] .
3 -ما رواه عكرمة - رحمه الله - عن بعض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم: أن «النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا [2] » .
وكذلك ما روي «عن أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - قالت:"كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض [3] » ."
وجه الاستدلال:
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان لا يمتنع إلا عن فرجها فقط، فدل على حل ما سواه من المرأة الحائض [4] .
4 -دليل من القياس: أن تحريم الوطء للحائض لأجل الحيض، فاختص التحريم بمكانه كالدبر [5] .
وقد وافق أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - في ذلك أمهات المؤمنين حفصة وميمونة - رضي الله عنهما - [6] .
(1) انظر: موسوعة فقه أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - (ص 711)
(2) أخرجه: أبو داود في سننه (1/ 71) ، كتاب الطهارة، باب في الرجل يصيب منها ما دون الجماع، حديث رقم (272) . قال عنه ابن حجر: إسناده قوي، وقال المناوي: انفرد بإخراجه أبو داود، وإسناده صحيح، فيض القدير (5/ 95)
(3) أخرجه: البخاري في صحيحه باب مباشرة الحائض، من كتاب الحيض، باب اغتسال المعتكف من كتاب الاعتكاف (1/ 82) (3/ 63) ، ومسلم في صحيحه، باب مباشرة الحائض فوق الإزار، من كتاب الحيض (1/ 242)
(4) انظر: موسوعة فقه أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - (ص 714)
(5) انظر: موسوعة فقه أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - (ص 714)
(6) انظر: تفسير الماوردي (1/ 236)