فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 37386 من 48258

واستدل أصحاب هذا القول بما يلي:

أولا: حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام [1] » .

ثانيا: حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بين القبور [2] » .

فهذان الحديثان يدلان على النهي عن الصلاة في المقبرة، وهذا النهي حمله أصحاب هذا القول على الكراهة؛ لأن العلة عندهم في النهي عن الصلاة في المقبرة هي مظنة النجاسة [3] .

ويجاب عن هذا الاستدلال بما يلي:

1 -أن هذا التعليل الذي ذكروه ليس مذكورا في الحديث لا نصا ولا ظاهرا؛ بل هي علة مظنونة [4] .

2 -أن العلة في النهي عن الصلاة في المقبرة، ليست هي مظنة النجاسة، لأن النجاسة على الأرض مانع من الصلاة عليها سواء كانت مقبرة، أو لم تكن كذلك [5] .

(1) تقدم تخريجه ص 230.

(2) تقدم تخريجه ص 231.

(3) ينظر: رد المحتار 1/ 380، 2/ 471.

(4) ينظر: الفتاوى 27/ 159، إغاثة اللهفان 1/ 163.

(5) ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم 2/ 678.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت