القول الثاني: أن الصلاة في المقبرة مكروهة:
وقال بذلك الحنفية إلا أن تكون نجسة فلا تصح الصلاة فيها، لانعدام طهارة المكان [1] وهو قول في مذهب المالكية [2] ، والشافعية إذا لم تكن المقبرة منبوشة أو مشكوكا في نبشها على الصحيح عندهم [3] وهو رواية في مذهب أحمد [4] .
والقول بالكراهة روي عن عمر، وعلي، وأبي هريرة، وأنس وابن عباس رضي الله عنهم [5] .
وقال به عطاء، والنخعي، وإسحاق، وأبو ثور [6] .
(1) ينظر: تحفة الفقهاء 1/ 257، بدائع الصنائع 1/ 115.
(2) ينظر: التفريع 1/ 267، المعونة 1/ 287.
(3) ينظر: الأم 1/ 187، والمجموع 3 163، 164.
(4) ينظر: الإنصاف 1/ 289.
(5) ينظر: المحلى 4/ 32.
(6) ينظر: المغني 2/ 468، والمحلى 4/ 32.