فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 37027 من 48258

-صلى الله عليه وسلم: «مطل الغني ظلم [1] » إذ لا فرق بين المطل بجميع الثمن أو بعض لأن البائع يتضرر بتأخير بعضه، كما يتضرر بتأخير كله غالبا ومنهم من يفرق الثمن على مرات عديدة كما تقدم وقصده بذلك أن يضجر البائع من كثرة التردد إليه سيما إن كان غريبا يقصد السفر فيفعل المشتري ذلك معه حتى يضطر إلى أن يترك له بعض الثمن الذي ترتب في ذمته، ليتخلص منه ويذهب لشأنه، وأما إن كان البيع وقع بينهما على التأجيل فإذا حل الأجل المعين بينهما صار الحكم في ذلك حكم الحال سواء بسواء [2] .

ج - جحود بعض الحق وإقرار بعضه:

بعض التعاملات التجارية تحصل بين التجار أخذا وإعطاء كما يسميه الفقهاء بيع المعاطاة ويكون سبب هذا كثرة التعاملات والمبادلات التجارية التي ربما تكون في اليوم الواحد أكثر من عشرين عملية تجارية تحصل بين الطرفين، وفي أحيان كثيرة يحصل اختلاف وجحود لدى بعض المتعاملين في بعض الصفقات التجارية، وليس عند الطرف الآخر ما يثبت حقه، فيؤدي ذلك إلى جحود بعض الحق، وإقرار بعضه، أو يكون ثمة

(1) صحيح البخاري الحوالات (2288) ، صحيح مسلم المساقاة (1564) ، سنن الترمذي البيوع (1308) ، سنن النسائي البيوع (4691) ، سنن أبي داود البيوع (3345) ، سنن ابن ماجه الأحكام (2403) ، مسند أحمد (2/ 465) ، موطأ مالك البيوع (1379) ، سنن الدارمي البيوع (2586) .

(2) انظر: المدخل (4/ 59) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت