الأطعمة أو لبس صنفا من الثياب فلا يقال فيمن لم يفعل ذلك إنه تارك [1] لسنة فعلها الرسول - صلى الله عليه وسلم - إلا إذا قام دليل خاص على أن هذا الفعل الجبلي مشروع مثل الأكل باليمين لا بالشمال.
ولهذا ثبت عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه كان في سفر فرأى قوما ينتابون مكانا يصلون فيه فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا مكان صلى فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: ومكان صلى فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ أتريدون أن تتخذوا آثار أنبيائكم مساجد؟ إنما هلك من كان قبلكم بهذا، من أدركته الصلاة فيه فليصل وإلا فليمض [2] .
(1) انظر الأحكام للآمدي 173/ 1 ورسائل الإصلاح 74/ 3.
(2) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية 153/ 15 وإغاثة اللهفان 204/ 1