فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 35193 من 48258

الماوردي الإجماع على ذلك [1] .

وحجة الجمهور الاحتجاج بمفهوم الغاية الوارد في أحاديث النهي عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، ومفهوم الغاية يدل على جواز بيعها عند بدو صلاحها.

وحجة الحنفية: العمل بالأصل وهو حل البيع [2] .

3 -وأما إذا كان البيع مطلقا فهو جائز وعند الجمهور تترك الثمار إلى وقت الجذاذ، لأن الإطلاق يقتضي التبقية بالعرف [3] ، وعند الحنفية تقطع في الحال بناء على أصلهم المقرر وهو أن إطلاق العقد يقتضي القطع [4] .

خلاصة الكلام:

-بيع ثمار الزيتون قبل بدو الصلاح بشرط البقاء باطل عند الجميع.

-بيع ثمار الزيتون قبل بدو الصلاح وبعده بشرط القطع

(1) ابن رشد، بداية المجتهد 2/ 130، ابن قدامة، المغني 4/ 67، الماوردي، الحاوي 5/ 288.

(2) النووي، المجموع 11/ 346، السرخسي، المبسوط 12/ 196، ابن الهمام، فتح القدير 5/ 102.

(3) ابن قدامة، المغني 4/ 67.

(4) النووي، المجموع 11/ 347، السرخسي، المبسوط 12/ 196، ابن الهمام، فتح القدير 5/ 102.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت