فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 35187 من 48258

العرية والوطية [1] ».

ثانيا: ما روي عن سهل بن أبي حثمة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع [2] » .

وجه الاستدلال في الحديثين:

الدلالة في الحديثين واضحة وهي أن على الخارص أن يترك لأصحاب الزروع والثمار (الزيتون) الثلث، أو الربع، وهذا القدر يساوي مقدار ما ينفقه صاحب الثمر (الزيتون) على زيتونه وفي هذا دلالة واضحة على خصم النفقات الإنمائية من الغلة وقبل إخراج الزكاة.

وقد أيد القرضاوي ما ذهب إليه بأمرين: [3] :

الأول: إن للكلفة والمؤنة تأثيرا في نظر الشارع، فقد تقلل مقدار الواجب، كما في السقي بآلة، حيث جعل الشارع عز وجل فيه نصف العشر فقط، وقد تمنع الوجوب أصلا، كما في الأنعام المعلوفة أكثر العام، فلا عجب أن تؤثر في إسقاط ما يقابلها من الخارج من الأرض.

(1) أبو عبيد، الأموال ص 611.

(2) الترمذي، السنن 2/ 77.

(3) القرضاوي، فقه الزكاة 1/ 396.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت