فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 35178 من 48258

في الزكاة والنفقات على الزيتون وبيع الثمار على الشجر وذلك على النحو الآتي:

المطلب الأول: حكم إخراج القيمة:

إذا أراد رب الزيتون أن يخرج القيمة سواء أكانت حبا أم زيتا فهل يجوز ذلك أم لا؟

لقد اختلف الفقهاء في ذلك على قولين [1] :

الأول: يجوز إخراج القيمة والواجب إخراج العين، وإليه ذهب الشافعية والمالكية في قول والحنابلة في رواية.

الأدلة: استدل هؤلاء بأدلة لما ذهبوا إليه وهذه الأدلة هي:

أدلة القول الأول: استدلوا بأدلة من القرآن والسنة والآثار والمعقول منها ما يلي:

أ- من القرآن قوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً} [2] .

وجه الدلالة في الآية: تدل الآية على أن المأخوذ مال، والقيمة مال، فأشبهت المنصوص عليه.

2 -من السنة: لما بعث معاذ بن جبل إلى اليمن لأخذ الصدقة قال:"ائتوني بخميس أو لبيس آخذه منكم مكان الصدقة، فإنه"

(1) ابن قدامة، المغني 3/ 87، النووي، المجموع 6/ 144، الميداني، اللباب 1/ 160.

(2) سورة التوبة الآية 103

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت