لشخص مخصوص عينه الشارع عز رجل لوجه الله تعالى [1] .
وعند المالكية الزكاة: الجزء المخصوص المخرج من المال المخصوص إذا بلغ نصابا، المدفوع لمستحقه إن تم الملك والحول غير المعدن [2] .
وعند الشافعية الزكاة: اسم لما يخرج عن مال أو دين على وجه مخصوص سمي بها ذلك لأنه يطهر ويصلح وينمي ويمدح المخرج عنه ويقيه من الآفات [3] .
وعند الحنابلة الزكاة: حق يجب في المال. [4] .
فالزكاة شرعا لا تخرج عن كونها الحصة المقدرة من المال المفروضة لمستحقيها.
(1) ابن عابدين، حاشية رد المحتار 2/ 256.
(2) الدسوقي الحاشية 448.
(3) الأنصاري، أسنى المطالب 1/ 338.
(4) ابن قدامة، المغني 2/ 426.