فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 35139 من 48258

لشخص مخصوص عينه الشارع عز رجل لوجه الله تعالى [1] .

وعند المالكية الزكاة: الجزء المخصوص المخرج من المال المخصوص إذا بلغ نصابا، المدفوع لمستحقه إن تم الملك والحول غير المعدن [2] .

وعند الشافعية الزكاة: اسم لما يخرج عن مال أو دين على وجه مخصوص سمي بها ذلك لأنه يطهر ويصلح وينمي ويمدح المخرج عنه ويقيه من الآفات [3] .

وعند الحنابلة الزكاة: حق يجب في المال. [4] .

فالزكاة شرعا لا تخرج عن كونها الحصة المقدرة من المال المفروضة لمستحقيها.

(1) ابن عابدين، حاشية رد المحتار 2/ 256.

(2) الدسوقي الحاشية 448.

(3) الأنصاري، أسنى المطالب 1/ 338.

(4) ابن قدامة، المغني 2/ 426.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت