فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 35116 من 48258

قال الشيخ محمد بن عثيمين: فإن قال قائل: إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة [1] » قلنا: نعم قال ذلك، ولكنه لم يقل ليس في العروض التي لا تراد لعينها، وإنما تراد لقيمتها ليس فيها زكاة.

وقوله: (عبده ولا في فرسه) كلمة مضافة للإنسان لاختصاص، يعني الذي جعله خاصا به يستعمله وينتفع به كالفرس والعبد والثوب، والبيت الذي يسكنه والسيارة التي يستعملها. كل هذا ليس فيه زكاة؛ لأن الإنسان اتخذها لنفسه، ولم يتخذها ليتجر بها يشتريها اليوم، ويبيعها غدا، وعلى هذا فمن استدل بهذا الحديث على عدم زكاة العروض فقد أبعد. [2] .

(1) صحيح البخاري الزكاة (1464) ، صحيح مسلم الزكاة (982) ، سنن الترمذي الزكاة (628) ، سنن النسائي الزكاة (2472) ، سنن أبي داود الزكاة (1595) ، سنن ابن ماجه الزكاة (1812) ، مسند أحمد (2/ 477) ، سنن الدارمي الزكاة (1632) .

(2) الشرح الممتع: 6/ 140، 141، وينظر التمهيد لابن عبد البر ج: 17 ص 135.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت