قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الأئمة الأربعة وسائر الأمة - إلا من شذ - متفقون على وجوب الزكاة في عروض التجارة ... [1] .
2 -وذهب الظاهرية ومن قال بقولهم إلى عدم وجوب الزكاة في عروض التجارة.
قال الإمام ابن حزم: لا زكاة في عروض التجارة، لا على مدير ولا غيره [2] .
قال الإمام الشوكاني: لا زكاة في أموال التجارة، ولا في المستغلات [3] .
(1) مجموع الفتاوى 25/ 45.
(2) المحلى بالآثار: 4/ 12، 13.
(3) الدراري المضية شرح الدرر البهية في المسائل الفقهية ص 211.