فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 33205 من 48258

هذا في حق الرجل أما في حق المرأة فيسمى خفضا وذلك بقطع جلدة تكون في أعلى فرجها فوق مدخل الذكر كالنواة أو كعرف الديك وهو ليس على الوجوب في حق النساء عند الإمام أحمد وفي وجه للشافعية، وذهب أكثر العلماء وبعض الشافعية بعدم وجوبه على النساء واستدلوا بحديث شداد بن أوس رفعه: «الختان سنة للرجال مكرمة للنساء [1] » .

وقد حذر الإسلام من عدم التحرز من البول أخرج البخاري في صحيحه من طريق مجاهد عن طاوس قال ابن عباس رضي الله عنهما: «مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. ثم قال: بلى، أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله قال: ثم أخذ عودا رطبا فكسره باثنتين. ثم غرز كل واحد منهما على قبره ثم قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا [2] » .

وقد حرم الإسلام التقاء الختانين ببعضهما في حالة الحيض والنفاس وذلك لما تتأذى به المرأة وسيأتي الكلام عليه في مبحث العناية بالصحة الجنسية.

(1) فتح الباري بشرح صحيح البخاري 10/ 340.

(2) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب عذاب القبر من الغيبة والبول (فتح الباري بشرح صحيح البخاري) 3/ 242.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت