ج: الأصل أنها على الزوج؛ «لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر به عبد الرحمن بن عوف ورأى عليه أثر الزعفران قال: ما شأنك قال: تزوجت البارحة، قال: أولمت قال: لا، قال صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشاة [1] » متفق عليه، فدل ذلك على استحباب وليمة العرس وأنها على الرجل.
(1) صحيح البخاري البيوع (2049) ، صحيح مسلم النكاح (1427) ، سنن الترمذي البر والصلة (1933) ، سنن النسائي النكاح (3388) ، سنن أبو داود النكاح (2109) ، سنن ابن ماجه النكاح (1907) ، مسند أحمد بن حنبل (3/ 205) ، موطأ مالك النكاح (1157) ، سنن الدارمي النكاح (2204) .