الصلاة السرية. وأما الجهرية فيقرأ المأموم فيها حال سكوت الإمام وإذا لم يسمعه لبعد لا لطرش. وبعضهم قال بوجوب قراءة الفاتحة مطلقا؛ لحديث: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب [1] » والجمهور على سقوط فرضيتها عن المأموم مطلقا.
(1) صحيح البخاري الأذان (756) ، صحيح مسلم الصلاة (394) ، سنن الترمذي الصلاة (247) ، سنن النسائي الافتتاح (911) ، سنن أبو داود الصلاة (822) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (837) ، سنن الدارمي الصلاة (1242) .