فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 31154 من 48258

القول الثاني: صحة الظهار من المكره، والخاطئ.

وهذا مذهب الحنفية [1] .

وحجتهم: قياس الظهار على الطلاق، فكما يصح طلاق المكره والخاطئ، فكذا ظهاره [2] .

ونوقش: بعدم تسليم الأصل المقيس عليه، فأكثر أهل العلم على عدم وقوع طلاق المكره والخاطئ.

الترجيح:

الراجح - والله أعلم - ما ذهب إليه جمهور أهل العلم؛ لقوة ما استدلوا به، ومناقشة دليل الحنفية.

وكذا يشترط العلم والذكر.

فإذا كان جاهلا بحكم الظهار، أو كان ناسيا فتلفظ بالظهار، فلا يقع منه [3] .

وحجة ذلك:

1 -ما تقدم من الأدلة على اشتراط الاختيار.

(1) بدائع الصنائع 3/ 231، والبحر الرائق 4/ 101.

(2) بدائع الصنائع 3/ 231.

(3) ينظر: المصادر السابقة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت