فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 31147 من 48258

7 -أنه فرط بإزالة عقله فيما يدخل فيه ضررا على غيره، فألزم حكم تفريطه عقوبة له [1] .

ونوقش: بأن عقوبته التي رضيها الله عز وجل هي الحد، ولا عهد في الشريعة بالعقوبة بالطلاق، والظهار، والتفريق بين الزوجين.

8 -أن ترتب الظهار على المظاهرة من باب ربط الأحكام بأسبابها، فلا يؤثر فيه السكر.

ونوقش: بعدم التسليم، فإن هذا مما يوجب إيقاع الطلاق من سكر مكرها، أو جاهلا بأنها خمر، وبالمجنون والنائم، ثم يقال: وهل ثبت لكم أن طلاق السكران سبب حتى يربط الحكم به، وهل النزاع إلا في ذلك؟ [2] .

الترجيح:

الراجح - والله أعلم - عدم وقوع ظهار السكران؛ إذ لا يعلم ما يقول، ومن كان كذلك لا حكم لقوله، ولورود المناقشة على أدلة القول الثاني.

(1) كشاف القناع 5/ 234.

(2) زاد المعاد 5/ 213.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت