فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 31130 من 48258

4 -ولأنه لفظ يتعلق بتحريم البضع دون رفع العقد فصح في الأمة أصله اليمين بالله [1] .

ونوقش: بالفرق بين اليمين والظهار كما في أدلة الجمهور.

قال ابن رشد:"سبب الخلاف معارضة قياس الشبه للعموم. . . عموم اللفظ يقتضي دخول الإماء، وتشبيهه بالإيلاء يقتضي خروجهن من الظهار" [2] .

الترجيح:

الراجح - والله أعلم - ما ذهب إليه جمهور أهل العلم؛ لقوة ما استدلوا به، ولظهور الفرق بين الزوجة والأمة.

الشرط الثاني: أن يكون الزوج يمكن وطؤه:

فإذا كان لا يمكن وطؤه كالمجبوب - وهو مقطوع الذكر - ونحوه، فلا يصح ظهاره.

وهو قول أصبغ، وسحنون من المالكية [3] .

(1) الإشراف 2/ 146.

(2) بداية المجتهد 2/ 118.

(3) الشرح الكبير للدردير 2/ 441، 442.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت