أناط حكمه بالنساء، ومطلقه ينصرف إلى الزوجات، كقوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} [1] .
قال ابن عبد البر: وقد أجمعت الأمة أن ليس إيلاء الرجل من أمته بإيلاء، وأنها يمين لا حكم لها إلا الكفارة كسائر الأيمان.
2 -ولأنه لفظ تعلق به تحريم الزوجة، فلا تحرم به الأمة كالطلاق [2] .
3 -أن الظهار كان طلاقا في الجاهلية، فنقل حكمه، وبقي محله وهو الزوجة، فلما لم يصح طلاق الأمة لم يصح الظهار منها [3] .
4 -أنه لا يلحق الأمة طلاق، ولا إيلاء، ولا لعان، فكذلك لا يلحقها ظهار [4] .
5 -أن اليمين تقع على كل شيء، والظهار لا يقع على كل شيء، فكان في قسم ما يقع على الزوجات كالطلاق واللعان [5] .
(1) سورة البقرة الآية 226
(2) مغني المحتاج 3/ 352، ونهاية المحتاج 7/ 82.
(3) أحكام القرآن للجصاص 3/ 422، الشرح الكبير مع الإنصاف 23/ 251.
(4) الاستذكار 17/ 140، 140.
(5) الاستذكار 17/ 140، 140.