السادسة ما رواه الدارقطني في حديث تطليق ابن عمر زوجه حين أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فإنه زاد فيه أنه طلقها ثلاثًا ولا شك أن معناه ثلاثًا في كلمة، لأنها لو كانت طلقة صادفت آخر الثلاث لما جاز إرجاعها إليه، ووجه الدليل أنه لما أمره أن يردها فقد عدها عليه واحدة فقط، وهذا دليل ضعيف جدًا لضعف الرواية ولكون مثل هذه الزيادة مما لا يغفل عنها رواة الحديث في كتب الصحيح ك «الموطأ» و «صحيح البخاري» و «مسلم» . والحق أنه لا يقع إلا طلقة واحدة ولا يعتد بقول المطلق ثلاثًا.
وذهب مقاتل وداود الظاهري في رواية عنه أن طلاق الثلاث في كلمة واحدة لا يقع طلاقًا بالمرة، واحتج بأن القرآن ذكر الطلاق المفرَّق ولم يذكر المجموع فلا يلزم لأنه غير مذكور في القرآن. ولو احتج لهما بأنه منهي عنه والمنهي عنه فاسد لكان قريبًا، لولا أن الفساد لا يعتري الفسوخ، وهذا مذهب شاذ وباطل، وقد أجمع المسلمون على عدم العمل به، وكيف لا يقع طلاقًا وفيه لفظ الطلاق.
وذهب ابن جبير وعطاء وابن دينار وجابر بن زيد إلى أن طلاق البكر ثلاثًا في كلمة يقع طلقة واحدة، لأنه قبل البناء بخلاف طلاق بالمبني بها وكأنَّ وجه قولهم فيه: وأن معنى الثلاث فيه كناية عن البينونة والمطلقة قبل البناء تبينها الواحدة.
قال ابن حجر فى (فتح البارى شرح صحيح البخارى)
بَاب مَنْ أَجَازَ طَلَاقَ الثَّلَاثِ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى
{الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}
وَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ فِي مَرِيضٍ طَلَّقَ لَا أَرَى أَنْ تَرِثَ مَبْتُوتَتُهُ وَقَالَ الشَّعْبِيُّ تَرِثُهُ وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ تَزَوَّجُ إِذَا انْقَضَتْ الْعِدَّةُ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ مَاتَ الزَّوْجُ الْآخَرُ فَرَجَعَ عَنْ ذَلِكَ
قَوْله (بَاب مَنْ جَوَّزَ الطَّلَاق الثَّلَاث)
كَذَا لِأَبِي ذَرّ، وَلِلْأَكْثَرِ"مَنْ أَجَازَ". وَفِي التَّرْجَمَة إِشَارَة إِلَى أَنَّ مِنْ السَّلَف مَنْ لَمْ يُجِزْ وُقُوع الطَّلَاق الثَّلَاث، فَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون مُرَاده بِالْمَنْعِ مَنْ كَرِهَ الْبَيْنُونَة الْكُبْرَى، وَهِيَ بِإِيقَاعِ الثَّلَاث أَعَمّ مِنْ أَنْ تَكُون مَجْمُوعَة أَوْ مُفَرَّقَة، وَيُمْكِن أَنْ يُتَمَسَّك لَهُ بِحَدِيثِ"أَبْغَض الْحَلَال إِلَى اللَّه الطَّلَاق"وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي أَوَائِل الطَّلَاق، وَأَخْرَجَ سَعِيد بْن مَنْصُور عَنْ أَنَس"أَنَّ عُمَر كَانَ إِذَا أُتِيَ بِرَجُلٍ طَلَّقَ اِمْرَأَته ثَلَاثًا أَوْجَعَ ظَهْره"وَسَنَده صَحِيح. وَيُحْتَمَل أَنْ يَكُون مُرَاده بِعَدَمِ الْجَوَاز مَنْ قَالَ لَا يَقَع الطَّلَاق إِذَا أَوْقَعهَا مَجْمُوعَة لِلنَّهْيِ عَنْهُ وَهُوَ قَوْل لِلشِّيعَةِ وَبَعْض أَهْل الظَّاهِر، وَطَرَدَ بَعْضهمْ ذَلِكَ فِي كُلّ طَلَاق مَنْهِيّ كَطَلَاقِ الْحَائِض وَهُوَ شُذُوذٌ، وَذَهَبَ كَثِير مِنْهُمْ إِلَى وُقُوعه مَعَ مَنْع جَوَازه، وَاحْتَجَّ لَهُ بَعْضهمْ بِحَدِيثِ مَحْمُود بْن لَبِيد قَالَ"أُخْبِرَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَجُل طَلَّقَ اِمْرَأَته ثَلَاث تَطْلِيقَات جَمِيعًا، فَقَالَ: أَيُلْعَبُ بِكِتَابِ اللَّه وَأَنَا بَيْن أَظْهُركُمْ"؟ الْحَدِيث أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَرِجَاله ثِقَات، لَكِنَّ مَحْمُود بْن لَبِيد وُلِدَ فِي عَهْد النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَثْبُت لَهُ مِنْهُ سَمَاع، وَإِنْ ذَكَرَهُ بَعْضهمْ فِي الصَّحَابَة فَلِأَجْلِ الرُّؤْيَة، وَقَدْ تَرْجَمَ لَهُ أَحْمَد فِي مُسْنَده وَأَخْرَجَ لَهُ عِدَّة أَحَادِيث لَيْسَ فِيهَا شَيْء صَرَّحَ فِيهِ بِالسَّمَاعِ، وَقَدْ قَالَ النَّسَائِيُّ بَعْد تَخْرِيجه: لَا أَعْلَمُ أَحَدًا رَوَاهُ غَيْر مَخْرَمَةَ بْن بُكَيْر يَعْنِي اِبْن الْأَشَجّ عَنْ أَبِيهِ ا ه. وَرِوَايَة مَخْرَمَةَ عَنْ أَبِيهِ عِنْد مُسْلِم فِي عِدَّة أَحَادِيث، وَقَدْ قِيلَ إِنَّهُ لَمْ يَسْمَع مِنْ أَبِيهِ، وَعَلَى تَقْدِير صِحَّة حَدِيث مَحْمُود فَلَيْسَ فِيهِ بَيَان أَنَّهُ هَلْ أَمْضَى عَلَيْهِ الثَّلَاث مَعَ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)