فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 45909 من 82138

مسألة: حكم من أكل أو شرب شاكًا في طلوع الفجر ولم يتبين له طلوعه لا قضاء عليه لأن الأصل بقاء الليل

وفرق بين من أكل شاكًا في طلوع الفجر ومن أكل شاكًا في غروب الشمس

الأول: على الأصل وهو بقاء الليل فيصح صومه

الثاني: على الأصل وهو بقاء النهار فعليه القضاء

وبهذا انتهى مختصر مسائل الصيام فما كان من صواب فمن الله وما كان من خطأ أو تقصير فمن نفسي والشيطان وإذا كان هناك ملاحظات من الأخوان فأنا لا استغني عن التوجيه

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

ـ [أبو الحسن الأثري] ــــــــ [24 - 08 - 08, 04:43 م] ـ

مسألة:حكم من أكل وشرب شاكًا في غروب الشمس عليه القضاء لأن الأصل بقاء النهار

[كان من خطأ أو تقصير فمن نفسي والشيطان وإذا كان هناك ملاحظات من الأخوان فأنا لا استغني عن التوجيه [/ FONT] [/COLOR] [/B] [/SIZE] [/FONT] [/COLOR] [/B]

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

جزاك الله خيرا أخانا أبا عبد الرحمن

نقل صاحب الإنصاف:

قال في الفروع: وإن أكل يظن الغروب ثم شك ودام شكه لم يقض وجزم به.

وقال في القاعدة التاسعة والخمسين بعد المائة: يجوز الفطر من الصيام بغلبة ظن غروب الشمس في ظاهر المذهب ومن الأصحاب من قال لا يجوز الفطر إلا مع تيقن الغروب وبه جزم صاحب التلخيص والأول أصح انتهى.

(438/ 7) طبعة التركي

قال الدسوقي في الحاشية: (إلكتروني)

وَمُخْتَلَفٌ فيها في الْأَكْلِ شَاكًّا في الْغُرُوبِ وَإِنْ كان الْمَشْهُورُ عَدَمَهَا قَوْلُهُ (إنْ لم يَتَبَيَّنْ أَنَّهُ أَكَلَ قبل الْفَجْرِ وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ) أَيْ فَإِنْ تَبَيَّنَ ذلك فَلَا قَضَاءَ عليه

ويبطل صومه عند الشافعية إذا لم يجتهد في التحري

البحر الرائق عند الحنفية: (النسخة الإلكترونية)

وَإِنْ أَكَلَ ولم يَتَبَيَّنْ له شَيْءٌ قِيلَ يَقْضِيهِ احْتِيَاطًا وَصَحَّحَهُ في غَايَةِ الْبَيَانِ نَاقِلًا عن التُّحْفَةِ وَعَلَى ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ قِيلَ لَا قَضَاءَ عليه وَصَحَّحَهُ في الْإِيضَاحِ لِأَنَّ الْيَقِينَ لَا يُزَالُ إلَّا بمثله وَاللَّيْلُ أَصْلٌ ثَابِتٌ بِيَقِينٍ وَلِلْمُحَقِّقِ في فَتْحِ الْقَدِيرِ بَحْثٌ فيه حَسَنٌ حَاصِلُهُ أَنَّ الْمُتَيَقِّنَ بِهِ دُخُولُ اللَّيْلِ في الْوُجُودِ وَأَمَّا الْحُكْمُ بِبَقَائِهِ فَهُوَ ظَنِّيٌّ لِأَنَّ الْقَوْلَ بِالِاسْتِصْحَابِ والإمارة التي بِحَيْثُ تُوجِبُ عَدَمَ ظَنِّ بَقَاءِ اللَّيْلِ دَلِيلٌ ظَنِّيٌّ فَتَعَارَضَ دَلِيلَانِ ظَنِّيَّانِ في قِيَامِ اللَّيْلِ وَعَدَمِهِ فيتها تران فَيُعْمَلُ الأصل (((بالأصل ) )) وهو اللَّيْلُ وَتَمَامُهُ فيه

وَأَرَادَ بِالظَّنِّ في قَوْلِهِ أو أَفْطَرَ كَذَلِكَ غَلَبَةَ الظَّنِّ لِأَنَّهُ لو كان شَاكًّا تَجِبُ الْكَفَّارَةُ

كَذَا في الْمُسْتَصْفَى

وَنَقَلَ في شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ فيه اخْتِلَافًا بين الْمَشَايِخِ

وَإِنْ لم يَتَبَيَّنْ له شَيْءٌ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ

وفي التَّبْيِينِ في وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ رِوَايَتَانِ وَإِنْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ أَكَلَ قبل الْغُرُوبِ وَجَبَتْ الْكَفَّارَةُ

وَقَيَّدَ بِكَوْنِهِ ظَنَّ وُجُودَ الْمُبِيحِ لِأَنَّهُ لو ظَنَّ قِيَامَ الْمُحَرِّمِ كَأَنْ ظَنَّ أَنَّ الشَّمْسَ لم تَغْرُبْ فَأَكَلَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ إذَا لم يَتَبَيَّنْ له شَيْءٌ أو تَبَيَّنَ أَنَّهُ أَكَلَ قبل الْغُرُوبِ وَإِنْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ أَكَلَ بِاللَّيْلِ فَلَا شَيْءَ عليه في جيمع ما ذَكَرْنَا

كَذَا في التبين

وفي الْبَدَائِعِ ما يُخَالِفُهُ وَلَفْظُهُ وَإِنْ كان غَالِبُ رَأْيِهِ أنها لم تَغْرُبْ فَلَا شَكَّ في وُجُوبِ الْقَضَاءِ عليه

وَاخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ في وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ فقال بَعْضُهُمْ تَجِبُ وقال بَعْضُهُمْ لَا تَجِبُ وهو الصَّحِيحُ لِأَنَّ احْتِمَالَ الْغُرُوبِ قَائِمٌ فَكَانَتْ الشُّبْهَةُ ثَابِتَةً وَهَذِهِ الْكَفَّارَةُ لَا تَجِبُ مع الشُّبْهَةِ

فَحَاصِلُهُ أَنَّهُ إمَّا أَنْ يَظُنَّ أو يَشُكَّ فَإِنْ ظَنَّ فَلَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَظُنَّ وُجُودَ الْمُبِيحِ أو قِيَامَ الْمُحَرِّمِ فَإِنْ كان الْأَوَّلُ فَلَا يَخْلُو إمَّا أَنْ لَا يَتَبَيَّنَ له شَيْءٌ أو يَتَبَيَّنَ صِحَّةُ ما ظَنَّهُ أو بُطْلَانَهُ وَكُلٌّ من الثَّلَاثَةِ إمَّا أَنْ يَكُونَ في ابْتِدَاءِ الصَّوْمِ أو انْتِهَائِهِ فَهِيَ سِتَّةٌ.

بارك الله في جهدك وجزاك عنا خيرًا

ـ [أبو عبدالرحمن السبيعي] ــــــــ [24 - 08 - 08, 11:43 م] ـ

جزاك الله خير على التوضيح

ولكن هناك فرق بين الشك والظن فيعمل بالظن ولا يعمل بالشك [حتى في غير الصيام] وإذا كان شاكًا في غروب الشمس فالأصل بقاء النهار وعليه القضاء إلا إذا غلب عليه الظن أنها غابت فلا قضاء عليه

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله [إن أكل شاكا في غروب الشمس فلا يصح صومه لأن الله يقول [ثم أتموا الصيام إلى الليل] فلا بد من أن يتم إلى الليل

فلا يجوز أن يأكل مع الشك في غروب الشمس وعليه القضاء مالم نعلم أنه أكل بعد غروب الشمس فإن علمنا أن أكله كان بعد الغروب فلا قضاء عليه [الممتع 6/ 396]

(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت