فهرس الكتاب

الصفحة 60 من 1366

السؤالتوفي زوجها وعليه صيام رمضان، فهل تصومه عنه أو تفطر؟

الجوابلو صامت فهو أولى؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: (من مات وعليه صيام فليصم عنه وليه) ، أما المرأة التي لا تقوى على الصيام فلا بأس أن تفدي عنه كل يوم إطعام مسكين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت