فهرس الكتاب

الصفحة 1343 من 1366

السؤالما معنى قول البيهقي: (ثم التغليظ بالكفارة متروك بالإجماع) عند كلامه على أثر ابن مسعود؟

الجوابكلام الإمام البيهقي على قول ابن مسعود: من حلف بكتاب الله عز وجل فعليه بكل آية كفارة؛ لأن الكفارة لا تكون إلا في اليمين المشروع.

قال: (انعقد إجماع أهل العلم على جواز الحلف بكلام الله عز وجل على أنه صفة من صفاته، وقد ترك العلماء الكفارة وحملوها على التغليظ) .

يعني: لا يلزم الحالف بكتاب الله حين الحلف أن يكفر عن كل آية كفارة، وإنما يكفر كفارة واحدة، فحمل كلام ابن مسعود على التغليظ والوعيد الشديد للاحتياط في الحلف بكلام الله عز وجل كذبًا، وليس المقصود منه الظاهر، وإنما المقصود منه: التغليظ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت