فهرس الكتاب

الصفحة 1253 من 1366

السؤالهل نصاب الزكاة يكون إذا زاد عن خمسة وسبعين جرام ذهب؟ وهل عيار الذهب المعتبر في القياس هو واحد وعشرين أو أربعة وعشرين؟

الجوابعيار الذهب المعتبر هو أربعة وعشرين؛ لأن هذا هو الذهب الخالص، والزكاة لا تجب إلا في الذهب الخالص إذا بلغ خمسة وثمانين جرامًا؛ لأن الذهب -كما في الحديث- لا تجب فيه الزكاة إلا إذا بلغ عشرين مثقالًا، والمثقال الواحد أربعة جرامات وربع، وأربعة وربع في عشرين تصير خمسة وثمانين، فإذا كانت المرأة عندها مثلًا ذهب عيار سبعة عشر أو عيار واحد وعشرين فعليها أن تحسب العيار في مجموع ما عندها من جرامات على أربعة وعشرين، فيكون الناتج للجرام أربعة وعشرين، فتضيفه إلى ما عندها من أربعة وعشرين، فإذا بلغ مجموع ما عندها خمسة وثمانين جرام ذهب أو ما فوق فيجب فيه ربع العشر: اثنان ونصف في المائة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت