وقال ابن عبد البر بعد أن نقل كلام إسحاق بن راهويه -الإجماع السابق- أجمع العلماء أن من سب الله عز وجل، أو رسوله صلى الله عليه وسلم، أو دفع شيئًا أنزله الله، أو قتل نبيًا من أنبياء الله، وهو مع ذلك مقر بما أنزل الله أنه كافر، أي: أن ابن عبد البر أيضًا ينقل الإجماع على أن من وقع في شيء من ذلك حتى وإن كان مقرًا به فهو كافر.