وأخرج نحوه عبد الرزاق في"مصنفه" (رقم: 4517) ومن طريقه ابن المنذر في"الأوسط" (5/ 227) عن معمر، عن أيوب، عن نافع.
فقه الأثر:
فيه من الفقه: أنه من لم يتمكن من صلاة ركعتي الفجر قبل صلاة الصبح، فإنه يصلّيهما بعد طلوع الشمس.
قال إسحاق بن إبراهيم النيسابوري في"مسائل الإمام أحمد" (1/ 105/ 522) :"وسمعته يقول: إذا فاتت الرجل ركعتا الفجر فإنه يصليهما إذا طلعت الشمس، وابن عمر كان يجعلهما من صلاة الضحى".
54 -عن الحسن البصري أنه قال:"كان يقال: إن من النفاق اختلاف السرّ والعلانية، والقول والعمل، والمدخل والمخرج، وأصل النفاق الذي يُبنى عليه النفاق؛ الكذب".
أخرجه: الخرائطي في"مساوئ الأخلاق" (رقم: 112) وجعفر بن محمد الفريابي في"صفة النفاق وذم المنافقين" (ع 54 - ط. دار ابن زيدون) وأبو نعيم الأصبهاني في"صفة النفاق ونعت المنافقين" (رقم: 130 - ط دار البشائر) .
من طريق: مروان بن معاوية الفزاري، عن عوف بن أبي جميلة الأعرابي، عن الحسن البصري به.
وهذا إسناد صحيح.
وأخرجه أبو نعيم في"صفة النفاق" (رقم: 128) من طريق: خالد بن الحارث، ثنا عوف به.
وأخرجه ابن أبي الدنيا في"الصمت" (رقم: 481 - ط. دار الكتاب العربي) من طريق: إسحاق الأزرق، عن عوف به.
وأخرجه أبو نعيم (129) من طريق: يحيى بن سعيد، ثنا عبيد الله بن العيزار، عن الحسن به.