"لم يكُن يؤذَّن يوم الفطر، ولا يوم الأضحى".
ثم سألته بعد حين عن ذلك، فأخبرني، قال: أخبرني جابر بن عبد الله الأنصاري:"أن لا أذان للصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام، ولا بعد ما يخرج، ولا إقامة، ولا نداء، ولا شيء، لا نداء يومئذٍ ولا إقامة".
أخرجه مسلم (5/ 886) ، وأخرج البخاري (960) شطره الأول.
وأخرجه عبد الرزاق في"مصنفه" (5627) ، والبيهقي في"السنن الكبير" (2/ 284) وغيرهم.
وانظر الذي بعده.
439 -وقال الإمام مسلم: وحدثني محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني عطاء: أن ابنَ عباس أرسلَ إلى ابن الزُّبير أوَّلَ ما بويعَ له:"أنه لم يكن يؤذَّن للصلاة يوم الفطر، فلا تؤذِّن لها".
قال: فلم يؤذنْ لها ابنُ الزبير يومه.
وأرسل إليه مع ذلك:"إنما الخطبة بعد الصلاة، وإن ذلك كان يُفعل".
قال: فصلى ابن الزبير قبل الخطبة.
أخرجه مسلم (886/ 6) ، والبخاري (959) ، وعبد الرزاق (5628) ، والبيهقي (2/ 284) وغيرهم.
440 -قال الإمام أبو عيسى الترمذي: حدثنا عبد الله بن منير، عن سعيد بن عامر، عن همام، عن أبي غالب، قال:"صلَّيتُ مع أنس بن مالك على جنازةِ رجل، فقامَ حيالَ رأسِهِ، ثم جاؤوا بجنازة امرأة من قريش، فقالوا: يا أبا حمزة؛ صلِّ عليها."
فقام حيالَ وسطِ السرير.