فقه الأثر:
قال الحافظ في"الفتح" (4/ 220) :"وهذا التفصيل هو المعتمد، وهو نص رافع للنزاع".
وقال الإمام النووي في"المنهاج" (4/ 250) :"هذا صريح بترجيح مذهب الأكثرين؛ وهو تفضيل الصوم لمن أطاقه بلا ضرر، ولا مشقَّة ظاهرة."
وقال بعض العلماء: الفطر والصوم سواء، لتعادل الأحاديث. والصحيح قول الأكثرين، والله أعلم"."
621 -قال الحافظ أبو القاسم الطبراني -رَحِمَهُ اللهُ-: حدثنا معاذ بن المثنى، ثنا مسدد، ثنا بشر بن المفضل، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن الزهري، عن سالم [1] بن عبد الله، قال:
"أعرستُ في عهد أبي، فآذن [2] أبي الناس = وكان أبو أيوب فيمن آذنَّا، وقد ستروا بيتي بنجاد [3] أخضر، فقال: يا عبد الله؛ أتسترون الجدر؟!."
قال أبي -واستحيى-: غلبننا النساء يا أبا أيوب.
قال: من خشي أن يغلبنه النساء، فلم أَخْشَ أن يغلبنك. ثم قال: لا أطعم لكم طعامًا، ولا أدخل لكم بيتًا.
ثم خرج -رَحِمَهُ اللهُ-"."
أثر جيد لا بأس به. أخرجه الطبراني في"المعجم الكبير" (4/ رقم: 3853) ، وابن أبي شيبة في"مصنفه" (5/ 204/ رقم: 25252) ، وابن عساكر في
(1) في مطبوعة"المعجم الكبير": سلم!
(2) في مطبوعة"المعجم الكبير": فأذن!
(3) في مطبوعة"المعجم الكبير": ببجاد.