فهرس الكتاب

الصفحة 634 من 697

615 -وعن ابن شهاب الزهريّ، أنه قال: سألتُ سالم بن عبد الله: هل يُجْمَعُ بين الظهر والعصر في السَّفر؟

فقال:"نعم؛ لا بأس بذلك، ألم تَرَ إلى صلاةِ الناسِ بعرفة؟".

صحيح. أخرجه مالك (1/ 12 - 13/ رقم: 358) ، وعبد الرزاق (2/ 550/ رقم: 4414) ، والبيهقي في"السنن الكبير" (3/ 165) ، وفي"معرفة السنن والآثار" (2/ 444/ رقم: 1631) .

عن مالك، عن ابن شهاب به.

وهذا إسناد صحيح جدًّا.

616 -وعن هشامْ بن عروة، قال:"رأيتُ أبان بن عثمان يجمعُ بين الصلاتين في الليلةِ المطيرة -المغرب والعشاء-، فيصليها معه عروة بن الزبير، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وأبو بكر بن عبد الرحمن؛ لا ينكرونه".

صحيح. أخرجه ابن أبي شيبة (2/ 234 - 235) أو (3/ 134/ رقم: 6323 - الرشد) ، والبيهقي في"السنن الكبير" (3/ 169) .

من طريق: سليمان بن بلال، عن هشام به.

وانظر لمزيد من الفائدة:"فقه الجمع بين الصلاتين في الحضر"للشيخ مشهور بن حسن آل سلمان -وفقه الله-.

-متى يكون الإحرامُ بالحج؟:

617 -عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -، قال:"لا يُحْرِمُ بالحج إلَّا في أَشْهُرِ الحجِّ, فإنَّ من سُنَّةِ الحجِّ: أَنْ تُحْرِمَ بالحجِّ في أَشْهُرِ الحجِّ".

صحيح. ذكره البخاريُّ معلَّقًا (3/ 490 - فتح) - 25 - كتاب الحج، (33)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت