-الحدّ في الخمر:
561 -قال الإمام البخاري -رَحِمَهُ اللهُ-: حدثنا مكيُّ بن إبراهيم، عن الجُعيد، عن يزيد بن خُصيفة، عن السائب بن يزيد، قال:
"كُنَّا نُؤْتَى بالشَارب على عهد رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -، وإِمْرَةِ أبي بكرِ، وصَدرًا من خلافة عمر؛ فنقومُ إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا، حتى كان آخر إِمْرَةِ عمر؛ فجلَدَ أربعينَ، حتى إذا عَتَوْا وفسَقُوا؛ جَلَدَ ثمانين".
أخرجه البخاري (6779) ، وانظر"فتح الباري" (12/ 70 - 76) .
562 -قال البخاري: حدثنا عبدُ الله بن عبد الوهاب، حدثنا خالد بن الحارث، حدثنا سفيان، حدثنا أبو حصين؛ سمعت عُمير بن سعيد النَّخعي، قال: سمعت عليَّ بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال:
"ما كنتُ لأقيمَ حدًّا على أحدِ فيموتَ فأجِدَ في نفسي؛ إلا صاحبَ الخمرِ، فإنه لو ماتَ ودَيْتُه، وذلك أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وآله وسلم - لم يَسُنَّهُ".
أخرجه البخاري (6778) ، ومسلم (1707) ، وأحمد (1/ 125، 130) أو رقم (1024، 1084 - شاكر) ، والنسائي في"الكبرى" (5271، 272) ، وأبو داود (4486) ، وابن ماجه (2569) ، والطيالسي (183) ، وعبد الرزاق (13543، 18007) ، وأبو يعلى (514) ، والبيهقي (8/ 321) ، وغيرهم.
من طرق؛ عن عُمير بن سعيد به.
-الوضوء بفضل السواك:
563 -عن قيس بن أبي حازم، قال:"كان جرير بن عبد الله يأمرُ أهلَهُ أن يتوضؤوا من فضل سواكه".