قال شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية - فيما نقله عنه تلميذه ابن قيم الجوزية في"إغاثة اللهفان" (1/ 186) -بعد ذكره هذا الأثر-:
"وهذا يدلُّ على أنه كان من المستقرِّ عند الصحابة - رضي الله عنهم: ما نهاهم عنه نبيُّهم - صلى الله عليه وآله وسلم - من الصلاة عند القبور."
وفعل أنس - رضي الله عنه - لا يدلُّ على اعتقاده جوازَه؛ فإنه لعلَّه لم يرَه أو لم يعلم أنَّه قبرٌ، أو ذهل عنه؛ فلمّا نبَّهه عمر- رضي الله تعالى عنه - تنبَّه"اهـ."
600 -عن نافع -مولى عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -، قال:"شهدتُ الأضحى والفطرَ مع أبي هريرة - رضي الله عنه -؛ فكبَّرَ في الركعةِ الأولى سبعَ تكبيرات قبلَ القراءةِ، وفي الآخرةِ خمسَ تكبيرات قبلَ القراءةِ".
صحيح. أخرجه مالك في"الموطأ" (1/ 180/ 9) أو (رقم: 519 - ط. ابن حزم) أو (2/ 92/ رقم: 477 - ط. سليم الهلالي) ، والشافعي في"الأم" (1/ 236) ، و"المسند" (رقم: 460) ، وعبد الرزاق في"المصنف" (3/ 292، 293/ رقم: 5680 - 5682) ، وابن أبي شيبة في"مصنفه" (1/ 494/ رقم: 5072 - العلمية) ، والفريابي في"أحكام العيدين" (رقم: 110 - 114) ، والإمام أحمد -كما في مسائل ابنه عبد الله- (2/ 427 - 428/ رقم: 603) ، والدارقطني في"العلل" (9/ 47) ، والطحاوي في"شرح معاني الآثار" (4/ 344/ رقم: 7270) ، والبيهقي في"السنن الكبير" (3/ 288) ، وفي"السنن الصغير" (1/ 259/ رقم: 696) ، وفي"معرفة السنن والآثار" (3/ 39/ رقم: 1900) ، وابن حزم في"المحلى" (5/ 83) .
من طرق؛ عن نافع به.
وقال الإمام مالك:"وهو الأمر عندنا".
وقال عبد الله بن أحمد:"قال أبي: وبهذا آخذ = بحديث أبي هريرة".