فقه الأثر:
فيه: جواز طلب الدعاء من الغير، خلافًا لمن يمنعه بحجة عدم ورود الدليل عليه، فإليكه!
وفيه: حثّ المؤمنين للدعاء لإخوانهم بظهر الغيب.
وفيه: إثبات الأجر لمن يدعو لأخيه بظهر الغيب، وأن ملكًا موكل له.
تنبيه: هذا الأثر -وإن كان فيه رواية مرفوعة- فهو على شرطي في هذا الكتاب؛ لما ورد فيه من فَهمٍ وفِقْهِ للصحابة.
-مَا يُكْرَهُ من الصَّدَقَةِ:
678 -روى مالك، عن زيد بن أسلم، عن أبيه؛ أنه قال: قال لي عبد الله بن الأرقم:"ادْلُلْنِي على بعير منَ المَطَايَا أَسْتَحْمِلُ عليه أميرَ المؤمنين."
قلتُ: نعم؛ جَمَلَا مِنَ الصَّدَقَةِ.
فقال عبدُ الله بن الأرقم: أَتُحِبُّ لو أن رجلًا بَادِنَا في يومٍ حارٍّ، غَسَلَ لكَ ما تَحتَ إزارِه ورُفْغَيْهِ، ثم أَعطَاكهُ؛ فَشَرِبْتَهُ؟!.
قال: فغضِبْتُ، وقلتُ: يَغْفِرُ اللهُ لكَ! أَتقول في مِثْلَ هذا؟!.
فقال عبدُ الله بن الأرقم: إنَّما الصَّدَقَةُ أَوْسَاخُ الناسِ؛ يَغْسِلُونها عنهم"."
صحيح. أخرجه مالك في"الموطأ" (4/ 545/ رقم: 2042 - ط. الهلالي) ، وابن زنجويه في"الأموال" (3/ 1113 - / 1114 رقم: 2063) .
وصححه العلّامة الألباني -رَحِمَهُ اللهُ- في"صحيح الترغيب والترهيب" (/ 1/ 493 رقم: 807) .