فهرس الكتاب

الصفحة 237 من 697

240 -عن عطاء بن يسار -رَحِمَهُ اللهُ-؛ أن معاوية باع سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها، فقال له أبو الدرداء:"سمعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - ينهى عن مثل هذا إلا مِثْلًا بمثل".

فقال معاوية:"ما أرى بهذا باسًا".

فقال أبو الدرداء:"من يعذرني من معاوية! أُحدِّثهُ عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وُيخبرني عن رأيه! لا أُسَاكِنُكَ بأرضِ أنت بها".

ثم قدم أبو الدرداء على عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -؛ فذكر ذلك له،

فكتب عمر التي معاوية: أن لا تَبعْ ذلك إلاَّ مِثلًا بِمثلِ، وورنًا بوزنٍ"."

أخرجه مالك في"الموطأ" (2/ 133/ 33) -31 - كتاب البيوع، 16 - باب: بيع الذهب بالفضة تبرًا وعينًا، وفي"موطأ مالك"لمحمد بن الحسن الشيباني- روايته- (ص 290/ رقم: 818 - ط دار القلم) والشافعي في"الرسالة" (ص 446/ رقم: 1228) وأحمد (6/ 448) -مختصرًا- والنسائي في"المجتبى" (7/ 279) وفي"الكبرى" (4/ 30/ 6164) وابن بطة في"الإبانة" (1/ 257 - 258/ 94) والهروي في"ذم الكلام" (2/ 227 - 228/ 294) والبيهقي في"السنن الكبرى" (5/ 280) .

من طريق: مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء به.

وصححه العلامة أحمد محمد شاكر -رَحِمَهُ اللهُ- في تعليقه على"الرسالة"للإمام الشافعي، وكذا العلامة الألباني في"صحيح سنن النسائي" (رقم: 4236)

وقد اختُلِفَ في سماع عطاء من أبي الدرداء - رضي الله عنه -؛ انظر"التمهيد"لابن عبد البر (4/ 70 - وما بعدها) .

وانظر لفقه الأثر:"التذكرة"للإمام القرطبي (2/ 245 - 246 - ط المكتبة العصرية) .

وسيأتي مزيد من الكلام على فقهه في الأثر الآتي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت