فهرس الكتاب

الصفحة 252 من 697

وهذا إسناد تالف؛ الحناط هذا متروك، لكنه يصح بما قبله،

تنبيه:

1 -لم ينبه محقق كتاب"جامع بيان العلم"ط ابن الجوزي لطريق الدارمي هذه.

2 -قال محقق كتاب"الفقيه والمتفقه"ط ابن الجوزي:"رواه الدارمي (1/ 47) من طريق: عيسى الحناط به"!! وإنما هو من طريق أبي خالد الأحمر كما تقدم، ولم يروه من طريق عيسى هذا.

258 -عن أبي الطفيل، قال: كنتُ مع ابن عباس، ومعاوية - لا يمرُّ بركن إلا استلمه. فقال ابن عباس:"إن النبيَّ -صلى الله عليه وسلم - لم يكُن يَسْتَلِمُ إلا الحجَرَ الأسودَ والرُّكنَ اليماني".

فقال معاوية:"ليس شيءٌ من البيت مهجورًا".

[فقال ابن عباس: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: 21] . فقال معاوية:"صَدَقتَ"].

أخرجه الترمذي (858) وأحمد (1/ 246، 332، 372) أو رقم (2210، 3074، 3532 - شاكر) عن أبي الطفيل به.

وأخرجه البخاري (1608) عن أبي الشعثاء نحوه.

وأخرجه أحمد (1/ 217) أو رقم (1877 - شاكر) من طريق: خُصيف، عن مجاهد، عن ابن عباس به، والزيادة الأخيرة له.

وصحّح إسناده العلامة أحمد شاكر -رَحِمَهُ اللهُ-.

فقه الأثر:

فيه: أن السنة استلام الركن اليماني والحجر الأسود فقط في الطواف في الحج.

قال الشافعي -رَحِمَهُ اللهُ- مجيبًا عن قول من قال:"ليس شيء من البيت مهجورًا":"بأنا لم نَدَعْ استلامهما هجرًا للبيت، وكيف يهجره وهو يطوف به؟ ولكنا نتبع السنة فعلًا وتركًا، ولو كان ترك استلامهما هجرًا لهما؛ لكان ترك"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت