باب قول الله تعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} [البقرة: 197] . ولفظه:"من السُّنَّةِ: أن لا يُحرمَ بالحج إلا في أشهر الحج".
ووصله: ابن خزيمة في"صحيحه" (2596) ، وابن مردويه في"تفسيره"-كما في"تفسير ابن كثير" (1/ 332) -، والدارقطني في"السنن" (2/ 233، 234) ، والحاكم في"المستدرك" (1/ 448) ، والبيهقي في"السنن الكبير" (4/ 343) ، وابن حجر في"التغليق" (3/ 59) .
من طرق؛ عن الحكم بن عُتيبة، عن مقسم، عن عبد الله بن عباس به.
وصحَّح إسناده الحافظ ابن كثير في"تفسيره" (1/ 332 - ط. دار الصديق) عند تفسير الآية 197 من سورة البقرة. والشيخ الألباني في"مختصر صحيح البخاري" (1/ 462/ رقم: 311) .
618 -عن محمد بن شهاب الزهري، عن قَبيصة بن ذؤيب: أنَّ رجلًا سألَ عثمان بن عفان - رضي الله عنه - عن الأختين من مِلْكِ اليمين؛ هل يُجْمَعُ بينهما؟
فقال عثمان - رضي الله عنه:"أحَلَّتْهُمَا آيةٌ، وحرَّمتهما آيةٌ، فأما أَنَا؛ فلا أحبُّ أن أصنعَ ذلك".
قال: فخرجَ من عنده، فلقي رجلًا من أصحابِ رسولِ الله - صلى الله عليه وآله وسلم -، فسأله عن ذلك، فقال:"لو كانَ في من الأمرِ شيءٌ، ثم وجدتُ أحدَا فَعَلَ ذلك؛ لجعلتُه نَكالًا".
قال ابن شهاب: أراه عليَّ بن أبي طالب - رضي الله عنه -.
صحيح. أخرجه مالك في"الموطأ" (3/ 312/ رقم؛ 1233 - ط- الهلالي) ، والشافعي في"مسنده" (1419 - ط. دار البشائر) ، وفي"الأم" (6/ 6/ رقم: 2179 - ط. دار الوفاء) ، وابن أبي شيبة في"مصنفه" (4/ 169) أو (6/