(ص 70) وابن عبد البر في"التمهيد" (5/ 56) والدارقطني (1/ 289) والحاكم في"معرفة علوم الحديث" (ص 218) وابن الجوزي في"مناقب الإمام أحمد" (ص 83، 88) والسهمي في"تاريخ جرجان" (ص 433) .
من طرق؛ عن الوليد بن مسلم، قال؛ سمعتُ زيد بن واقد، عن نافع به.
والوليد بن مسلم مدلس؛ لكنه صرّح بالتحديث هنا.
فقه الأثر:
فيه أن السنة هي رفع اليدين في الصلاة عند الركوع والرفع منه، كما تراه مفصلًا في كتاب الإمام البخاري"جزء رفع اليدين".
وقال الإمام الشافعي:"لا يحل لأحد سمع حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في رفع اليدين في افتتاح الصلاة وعند الركوع والرفع من الركوع؛ أن يترك الإقتداء بفعله - صلى الله عليه وسلم -". انظر"طبقات الشافعية الكبرى"للسبكي (2/ 100) ترجمة أبي إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني.
وانظر لتمام الفاثدة"القول المبين في أخطاء المصلين" (ص 100 - 105) للشيخ الفاضل مشهور بن حسن آل سلمان وفقه الله.
33 -عن سهل بن سعد، قال:"كان النَّاسُ يؤمرونَ أن يضعَ الرَّجُل يَدَهُ اليُمْنَى على ذِرَاعِهِ اليُسْرَى في الصَّلاةِ".
قال أبو حازم: لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -.
أخرجه البخاري (745) ومالك في"الموطأ" (1/ 159/ 47) - 9 - كتاب قصر الصلاة في السفر، (15) باب وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة. وأحمد في"المسند" (5/ 336) أو رقم (22956 - قرطبة) .
من طريق: أبي حازم، عن سهل به.
فقه الأثر:
قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في"الفتح" (2/ 262) :"هذا حكمه الرفع؛ لأنه محمول على أن الآمر لهم بذلك هو النبي - صلى الله عليه وسلم -".