فهرس الكتاب

الصفحة 257 من 697

وفيه: أن الحجة عند التنازع سنة النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - فيرجع إليها، ولا يُلتفت حينئذٍ إلى الآراء والمذاهب وغير ذلك، ولا تُعارض بقياس أو اجتهاد أو رأي.

وفيه: ما كان عليه الصحابة من الإنصاف والرجوع إلى الحق، وعدم الإصرار على الخطأ بعد تبيّن الحق. وانظر:"الفتح" (12/ 19) .

263 -عن سليمان بن يسار؛ أن أبا هريرة وابن عباس وأبا سلمة بن عبد الرحمن تذاكروا في المتوفَّى عنها الحامل؛ تضع عند وفاة زوجها- فقال ابن عباس:"تعتدُّ آخر الأجلين".

فقال أبو سلمة:"تَحِلُّ حين تضع". فقال أبو هريرة:"وأنا مع ابن أخي".

فأرسلوا إلى أم سلمة، فقالت:"قد وضَعَتْ سُبَيْعَةُ بعد وفاة زوجها بيسير، فأمرها رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم - أن تتزوَّج".

أخرجه مالك في"الموطأ" (2/ 104/ 86) ومسلم (1485) وأحمد (6/ 314) أو رقم (26784 - قرطبة) والترمذي (1194) والبيهقي (7/ 429) وأبو يعلى في"مسنده" (12/ 412 - 413/ 6978) والدارمي (3/ رقم: 2325 - الداراني) وابن حبان (10/ 133/ 4296) والنسائي في"المجتبى" (6/ 192، 193) وابن الجاورد في"المنتقى" (762) .

من طرق؛ عن سليمان به.

وأخرجه مالك (2/ 103/ 83) والبخاري (4909) و (5318) والنسائي في"الكبرى" (6/ 494/ 11606) وفي"المجتبى" (6/ 192) والشافعي في"الأم" (5/ 224) وابن حبان (10/ 132/ 4295) .

من طريق: أبي سلمة به.

264 -عن علقمة والأسود، قالا: أُتِيَ عبدُ الله بن مسعود في رجلٍ تزوَّج

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت