543 -وقال عبدُ الله بن مسعود - رضي الله عنه:"القُبلةُ من اللمسِ، ومنها الوضوء".
صحيح. أخرجه عبد الرزاق في"مصنفه" (1/ 133/ رقم: 500) ، وابن أبي شيبة (1/ 49/ رقم: 492) ، والدارقطني (1/ 145) ، والبيهقي في"السنن الكبير" (1/ 124) ، وفي"الخلافيات" (2/ 158 - 159/ رقم: 429) ، وفي"معرفة السنن والآثار" (1/ 214/ رقم: 175) ، وابن المنذر في"الأوسط" (1/ 117/ رقم: 11، 14) ، والطبري في تفسيره"جامع البيان" (5/ 104) ، والحاكم (1/ 135) ، والطبراني في"المعجم الكبير" (9/ رقم: 9226، 9227) .
من طريق: الأعمش، عن إبراهيم، عن أبي عبيدة، عن عبد الله بن مسعود به.
وأخرجه الطبراني في"المعجم الكبير" (9/ رقم: 9229) من طريق: علي بن عبد العزيز، حدثنا حجاج بن المنهال، حدثنا حماد بن سلمة، عن حماد، عن إبراهيم، عن عبد الله به.
والأول أصح؛ لكنه منقطع بين أبي عبيدة وأبيه = كما قال البيهقي، وابن عبد البرّ في"الاستذكار" (3/ 46) ، والهيثمي في"المجمع" (1/ 247) ، وغيرهم.
لكن أخرجه ابن المنذر في"الأوسط" (1/ 118/ رقم: 12) ، وابن جرير الطبري في"تفسيره" (5/ 104) ، والبيهقي في"السنن الكبير" (1/ 124) ، و"الخلافيات" (2/ 160/ رقم: 435) ، و"معرفة السنن" (1/ 214/ رقم: 176) .
من طريق: مخارق، عن طارق بن شهاب، عن ابن مسعود به.
قال البيهقي:"وهذا إسناد صحيح موصول".
قلتُ: وهذا هو مذهب عبد الله بن عمر، وعبد الله بن مسعود - رضي الله عنهما: أن الوضوء يجب من القبلة واللمس، وخالفهما عمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس - رضي الله عنهم -.