فهرس الكتاب

الصفحة 466 من 697

فدعاه، فقال:"كنَّا نؤمرُ بذلك".

فقال:"تأتيني على ذلك بالبينة".

فانطلق إلى مجلسِ الأنصار، فسألهم، فقالوا: لا يشهدُ لك على هذا إلا أصغرنا = أبو سعيد الخدري.

فذهب بأبي سعيد الخدري، فقال عمر:"أَخَفِيَ هذا عليَّ من أَمْرِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -؟! ألهاني الصَّفْقُ بالأسواقِ. يعني: الخروج إلى تجارة -".

وقال في موضع آخر -ما لفظه-: حدثنا عليُّ بن عبد الله، حدثنا سفيان، حدثنا يزيد بن خُصَيفة، عن بُسْرِ بن سعيد، عن أبي سعيد الخدري، قال:"كنتُ في مجلسِ من مجالسِ الأنصار؛ إِذْ جاء أبو موسى -كأنه مَذعُورٌ-، فقال: استأذنتُ على عمرَ ثلالًا، فلم يُؤْذَنْ لي، فرجعتُ، فقال: ما منعكَ؟! قلتُ: استأذنتُ ثلاثًا، فلم يؤذَنْ لي، فرجعتُ، وقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم:"إذا استاذَنَ أحدُكم ثلاثًا، فلم يؤذن له، فليرجع"."

فقال: واللهِ لتُقِيمَنَّ عليه ببيِّنَةِ. أَمِنْكُمْ أحدٌ سمِعَهُ من النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ فقال أُبيُّ بن كعب: واللهِ لا يقوم معك إلا أصغر القوم. فكنتُ أصغر القوم، فقمتُ معه، فأخبرتُ عمرَ أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال ذلك"."

أخرج الرواية الأولى: البخاري في"صحيحه" (2062، 7353) ، وفي"الأدب المفرد" (1065) ، ومسلم (2153/ 36) ، وأحمد (4/ 400) ، وأبو داود (5182) .

من طرق؛ عن ابن جريج به.

والرواية الثانية: البخاري (6245) ، ومسلم (2153/ 33، 34، 35) ، ومالك في"الموطأ" (2/ 963) ، وأحمد (3/ 6، 19) ، و (4/ 393، 403، 410، 418) ، وأبو داود (5180) ، والترمذي (2690) ، وابن ماجه (3706) ، والطيالسي (2164) ، وعبد الرزاق في"مصنفه" (19423) ، والدارمي (2671) ، والبيهقي في"السنن الكبير" (8/ 239) ، و"الآداب" (275) ، وابن حبان (5810) ، والحميدي (751) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت