صحيح. أخرجه النسائي في"السنن الكبرى" (1/ 641/ رقم: 2105 - العلمية) ، وفي"المجتبى" (4/ 71 - 72) أو رقم (1977 - المعرفة) ، وعبد الرزاق في"المصنف" (3/ 465/ رقم: 6337) ، والبيهقي (4/ 33) ، وابن الجارود في"المنتقى" (545) ، والدارقطني (2/ 79 - 80) .
من طريق: ابن جريج به.
وصحَّح إسناده الحافظ ابن حجر في"التلخيص الحبير" (2/ 146) .
وصححه الألباني في"أحكام الجنائز" (ص 132 - المعارف) .
فقه الأثر:
-فيه جواز الصلاة على أكثر من جنازة في وقت واحد، نساءً ورجالًا، بل هذا من السُّنَّة -كما تبين-.
-وأن الرجال يلون الإمام، والنساء يلين القبلة.
-وفيه صلاة ابن عمر على أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب - رضي الله عنهم، وأنها كانت زوجة للخليفة الراشد عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، وهذا ثابت معروف.
442 -قال الإمام أبو داود: حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الرملي، حدثنا ابن وهب، عن ابن جريج، عن يحيى بن صبيح، قال: حدثني عمار -مولى الحارث بن نوفل-:"أنه شهد جنازة أم كلثوم وابنها، فجعل الغلام مما يلي الإمام، فأنكرتُ ذلك -وفي القوم: ابن عباس، وأبو سعيد الخدري، وأبو قتادة، وأبو هريرة- فقالوا: هذه السُّنَّة".
صحيح. أخرجه أبو داود (3193) ، ومن طريقه البيهقي (4/ 33) .
وأخرجه النسائي في"الكبرى" (1/ 641/ رقم: 2104) ، وفي"المجتبى" (4/ 71) من طريق: سعيد بن أبي أيوب، قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن عطاء بن أبي رباح، عن عمار به -بنحو منه-.