698 -وقوله (ثَلَاثَ عَشْرَةَ) إن قلتَ مَا التَّوفيق بينه وبين مَا سبق أنَّه صلَّى سبعة عشر؛ قلتُ التَّخصيص بالعدد لا يدلُّ على نفي الزَّائد والنَّاقص، أو هذا كان في ليلة أخرى.
قال عمرو الظَّاهر أنَّه مقول ابن وهب، ويحتمل التَّعليق.
قال شيخنا وهم من زعم أنَّه تعليق من البخاريِّ.