54 -قوله (مَا نَوَى) إن قلتَ الحصر ممنوع كمن صام رمضان بنيَّة القضاء أو النَّذر، ليس له ما نوى، إذ لا يقع لا قضاءً ولا نذرًا؛ قلتُ ذلك لعدم قابليَّة المحلِّ لها، إذ لا شكَّ أنَّ المقصود ما نوى إذا كان المحلُّ قابلًا له.
قوله (إِذَا أَنْفَقَ) حذف مفعوله ليفيد العموم، يعني إذا أنفق؛ أي نفقة صغيرةً كانت أو كبيرةً.
قوله (يَحْتَسِبُهَا) حال من الفاعل، ويُحتمَل أن يكون من المفعول المحذوف.
قوله (فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ) أي فالإنفاق له صدقة.