629 -قوله (سَاوَى) أي صار ظلُّ التَّلِّ مساويًا للتَّلِّ؛ أي مثله.
إن قلتَ فحينئذٍ يكون أوَّل وقت العَصْر عند الشَّافعيِّ، ولا يجوز تأخير الظُّهر إليه؛ قلتُ لا يلزم، إذ ليس وقت الظُّهر مجرَّد كون الظِّلِّ مثله، بل هو بعد الفيء، فَهوَ مقدار الفيء وظلِّ المثل كليهما.
إن قلتَ الحديث لا يدلُّ على الإقامة الَّتي هما الجزء الآخر من التَّرجمة؛ قلتُ حكم التَّرجمة لا بدَّ أن يُعلَمَ ممَّا في الباب في الجملة، ولا يجب أن يُعْلَم من كلِّ حديث فيه، أو هي معلومة بالطَّريق الأولى؛ لأنَّ من لم يقل باستحباب الأذان في السَّفر قال لأنَّه مظنَّة التَّخفيف، ولا شكَّ أنَّ الإقامة أخفُّ من الأذان، أو لعدم القائل باستحبابه وعدم استحبابها، فمن قال به؛ قال بها.