444 -فائدة (أَبُو قَتَادَةَ السَّلَمِيَّ) بفتح السِّين واللَّام، وفي «جامع الأصول» وأكثر أصحاب الحديث يكسرون اللَّام نسبة إلى (بني سَلِمة) باللَّام المكسورة، انتهى كلام الكرمانيِّ، وقال ابن الصَّلاح إنَّ كسرها لحنٌ، وقال غيره لغة.
قوله (فَلْيَرْكَعْ) أي فليصلِّ، أطلق الجزء وأراد الكلَّ.
إن قلتَ الشَّرط سَببٌ للجزاء، فما السَّبب ههنا؟ أهو الرُّكوع أو الأمر بالرُّكوع.
قلتُ إن أُريد بالأمر تعلُّق الأمر؛ فهو الجزاء، وإلَّا؛ فالجزاء هو لازم الأمر وهو الرُّكوع.
تنبيه تمسَّك داود بظاهر الأمر، وقال إنَّها واجبة، وصرفنا عن الوجوب أنَّ المحدِّث لا يحرم عليه دخوله، وجماعة من السَّلف كانوا يمرُّون في المسجد ولا يركعون، انتهى.
ج 1 ص 276