فهرس الكتاب

الصفحة 558 من 6723

368 -قوله (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) قال ابن الملقِّن هو الثَّوريُّ.

قوله (بَيْعَتَيْنِ) بفتح الباء وجاز كسرها، وقال الزَّركشيُّ إنَّه بالكسرِ، وإنَّ المرادَ الهيئة.

و (اللِّمَاسِ) هو بَيْع الملامسة بأن يلمس ثوبًا مطويًّا، ثمَّ يشتريه على أن لا خيار له، إذا رآه هذا تأويل الشَّافعيِّ، أو يجعل نفس اللَّمس بيعًا، أو أن يبيعَه شيئًا على أنَّه متى لمسه انقطع الخيار، ولزم البيع والنِّباذ أن يجعلا نفس النَّبذ بيعًا أو بعتك على أني إذا نبذت إليك وجب البيع، أو المرادُ نبذ الحصاةِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت